السيد محمد الحسيني الشيرازي
331
إيصال الطالب إلى المكاسب
لدفع الضرر . فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون فضلا على أن يكون أعظم . وان شئت قلت : ان حديث رفع الاكراه ودفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الاضرار بالبعض الآخر . فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجز